الشيخ الطوسي

26

الخلاف

مسألة 18 : إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث ، شارك أهل الميراث في ميراثهم ، وإن كان بعد قسمته لم يكن له شئ . وبه قال عمر ، وعثمان ، والحسن ، وقتادة ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) . وقالوا : كان علي عليه إسلام لا يورث من أسلم على ميراث ( 2 ) . وبه قال ابن المسيب ، وعطاء ، وطاووس ، وأهل العراق ، ومالك ، والشافعي ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وأيضا : ظواهر القرآن كلها تتناوله ( 5 ) . وإنما منعناه الميراث في حال كفره بالإجماع . مسألة 19 : المملوك لا يورث منه بلا خلاف ، لأنه لا يملك ، وهل يرث أم لا ؟ فيه خلاف . فعندنا : أنه إن كان هناك وارث فإنه لا يرث لا أن يعتق قبل قسمة المال ، فإنه يقاسمهم المال . وإن لم يكن هناك مستحق اشتري المملوك بذلك المال أو ببعضه ، وأعتق ، وأعطي الباقي . وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك ، وكان لبيت المال .

--> ( 1 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 104 ومصنف عبد الرزاق 10 : 350 حديث 19332 ، والمحلى 9 : 307 ، وبداية المجتهد 2 : 354 والمغني لابن قدامة 7 : 172 و 173 ، والمجموع 16 : 60 ، والشرح الكبير 7 : 161 و 162 ، وعمدة القاري 23 : 260 . ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 104 ، والمغني لابن قدامة 7 : 173 ، والشرح الكبير 7 : 162 . ( 3 ) المدونة الكبرى 3 : 391 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 104 ، والمحلى 9 : 310 ، وعمدة القاري 23 : 260 ، وكفاية الأخيار 2 : 12 و 13 ، والمجموع 16 : 60 ، وفتح الباري 12 : 50 ، وبداية المجتهد 2 : 354 ، والمغني لابن قدامة 7 : 173 ، والشرح الكبير 7 : 161 و 162 . ( 4 ) الكافي 7 : 144 حديث 3 و 4 ، والتهذيب 9 : 369 حديث 1317 - 1318 . ( 5 ) النساء : 11 - 12 .